( 189 ) في الرجل يسلم وله أرض
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن محمد بن عبيد الله أبي
عون الثقفي عن عمر وعلى قالا : إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه
خراجها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير بن عدي أن دهقانا أسلم
على عهد علي فقال له علي : إن أقمت في أرضك رفعها الجزية عن رأسك وأخذناها من
أرضك ، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين أن رجلين من أهل " أليس " أسلما
في عهد عمر ، فأتيا عمر فأخبراه بإسلامهما ، فكتب لهما إلى عثمان بن حنيف أن يرفع
الجزية عن رؤوسهما ، وأن يأخذ الطسق من أرضيهما .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت ، فقال عمر : ادفعوا إليها أرضها
تؤدي عنها الخراج .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت من نهر الملك ، فكتب عمر أن خيروها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أن الرفيل
دهقان النهرين أسلم ، ففرض له عمر في ألفين ، ورفع عن رأسه الجزية ، ودفع إليه أرضه
يؤدي عنها الخراج .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن قال : سألت
عبيد الله بن عمر عمن أسلم من أهل السواد فقال : من أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله
أرضه وماله ، ومن أسلم ممن لا ذمة له وإنما أخذه عنوة فأرضه للمسلمين ، قال عبيد الله :
قرأت هذا في كتاب عمر بن عبد العزيز .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال : إذا
أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أخذ منه الخراج ، فإن خرج منها لم يؤخذه منه
الخراج .
هامش
( 189 / 3 ) الطسق : الخراج