( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد
قالا ، لليتيمة خناقان : لا يجوز لها شئ في مالها حتى تلد ولدا أو تمضي عليها سنة في بيت
زوجها .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح
قال : عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا ، قال
إسماعيل : قلت للشعبي : أرأيت إن عنست يجوز ؟ قال : نعم ! .
( 186 ) في ثمن السنور ( * )
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين ، قال : كان
لا يرى بأسا بثمن الهر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها ثمن
السنور وبيعه وأكل لحمه وأن ينتفع بجلده .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن
ثمن السنور فقالا : لا بأس به .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل
اشترى هرا فقال : لا بأس بشرائه ، كره ثمنه للبائع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي حنيفة قال : سألت عطاء عنها فقال : لا
بأس به .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال : أرى أنا سفيان ذكره عن
جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي
هريرة وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر .
هامش
( 185 / 9 ) خناقان مثنى خناق والأول هو ولاية الوصي عليها ثم ولاية الزوج .
( 186 ) السنور : الهر