( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة أنه كان لا
يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مروان بن معاوية قال : سألت
شهر بن حوشب عن الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى الحائك ، قال : شرط بغير لا غير .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مبارك عن الحسن أنه كره أن
يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد قال : سألت أيوب
ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ، فلم يريا به بأسا .
( 194 ) في الرجل يضطر إلى مال المسلم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن
أبيه ، قال : ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة وإلى مال الرجل المسلم ، فقلت : يأكل الميتة ،
وقال عبد الله بن دينار : يأكل مال الرجل المسلم ، فقال سعيد بن المسيب : أصبت ! إن المية
تحل له إذا اضطر ولا يحل له مال المسلم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : إذا اضطر إلى
ما حرم عليه ، فما حرم عليه فهو له حال .
( 195 ) في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها
ويستثني ما في بطنها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من باع حبلى أو
أعتقها واستثنى ما في بطنها ، قال : له ثنياه فيما قد استبان خلقه ، وإن لم يستبن خلقه فلا
شئ له .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في
البيع ولا يجيزها في العتق .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق
الأمة ويستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه .
المصنف — صفحة 181
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٨١