( 192 ) في الرجل يقول للرجل : قم على نخلي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا بأس بأن يعالج الرجل النخل ويقول عليه بالثلث والربع
ما لم ينفق هو منه شيئا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن
الحسن أنه كان يكره ذلك إلا بأجر معلوم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن الفضيل عن سالم قال : النخل
يعطى من عمل فيه منه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يكره كل
شئ يعمل بالثلث والربع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى
بأسا أن يستأجر الأجير يعمل في الأرض بالثلث والربع .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : كان يكره أن يستأجر
الأجير فيقول : لك ثلث أو ربع مما يخرج أرضي هذا .
( 193 ) في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت محمدا
عن الرجل يدفع إلى النساج بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه ؟ فقال : لا
أعلم به بأسا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي والحكم عن إبراهيم أنه
كره أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث ، قال : وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : لا بأس أن
يدفعه إليه بالثلث .
هامش
( 192 / 6 ) [ مما يخرج أرضي هذا ] هكذا في الأصل ونرجح أنه مما يخرج من أرضي هذه