( 4 ) نا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس بنحوه .
( 5 ) حدثنا حفص وابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى بالرهن في
السلم بأسا ، قال : فقيل له : إن سعيد بن جبير يقول : ذلك الربح المضمون ، قال : قد يأخذ
الرهن ثم يرتفع السعر .
( 6 ) نا علي بن مسهر عن الشيباني قال : سألت الشعبي عن الرهن في السلم فقال :
وددت أني لم أكن أعطيت شيئا إلا بالرهن .
( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء أنهما كانا لا
يريان بالرهن في السلم بأسا .
( 8 ) نا وكيع قال نا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد
أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام .
( 9 ) نا يزيد بن هارون عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال : قبض رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأن درعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله .
( 10 ) نا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال : سألت سالما عن الرهن في السلم فقرأ
{ فرهان مقبوضة } - كأنه لم ير به بأسا .
( 11 ) نا مروان بن معاوية عن الزبرقان السراج قال : سألت عبد الله بن مغفل عن
السلم أخذ فيه الرهن أو القبيل فقال : استوثق من الذي لك .
( 12 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن عامر قال : إني لأعجب من يكره
الرهن أو القبيل في السلم .
( 13 ) نا ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن
تأخذ ثقة بمالك ، فقال له رجل : إن قوما يكرهون القبيل ولا يرون بالكفيل بأسا .
هامش
( 6 / 6 ) لان بعض الناس يأخذ المال ثم يماطل في السداد والرهن ضمان للمال .
( 6 / 9 ) رزقا : طعاما .
( 6 / 10 ) وقد قرأ بعضهم رهان : رهن على أنها جمع رهان إلا أن قراء الحجاز والعراق أجمعوا على النص
الذي أثبتناه أعلاه والآية من سورة البقرة ( 283 ) .
( 6 / 11 ) القبيل : الكفيل إما بماله بجعله كفالة للسداد أو بتعهده بالسداد عند عجز المكفول عن ذلك .
( 6 / 13 ) لان القبيل قد يكفل ولا مال لديه يعادل قيمة السلم أي السلفة أو الدين