( 14 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : كان أصحاب
عبد الله لا يرون به بأسا .
( 15 ) نا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء مثله .
( 16 ) نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن أبي جعفر وسالم والقاسم
قالوا : لا بأس بالرهن في السلم .
( 17 ) نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد قال : إذا كان أول حلالا فالرهن
مما أمر به .
( 18 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن الرهن في
السلم فقال : استوثق .
( 19 ) نا مالك نا وكيع قال نا ابن أبي خالد قال : سئل عامر عن الرهن في السلم قال :
إني لا أقول فيه مثل قول ابن جبير : إنه ربا مضمون .
( 20 ) نا وكيع قال نا سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال : لا بأس بالرهن
والكفيل في السلم .
( 7 ) من كره الرهن في السلم
( 1 ) حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي زائدة عن أبي عياض
أن عليا كان يكره الرهن والقبيل في السلم .
( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال : سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم
ويأخذ الرهن فكرهه وقال : ذلك السلف المضمون - يعني الربح .
( 3 ) نا ابن فضيل عن يزيد وسلام عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يكره الرهن في
السلم .
( 4 ) نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس قال : كل بيع نسأ فإنه يكره القبيل
والرهن فيه .
( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن بكير بن عتيق قال : قلت لسعيد بن جبير : آخذ الرهن في
السلم ؟ فقال : ذلك ربح مضمون ، قال : قلت : أخذ الكفيل ؟ قال : ذلك ربح مضمون .
هامش
( 7 / 4 ) كل بيع نسأ : كل بيع مؤجل أي لا تدفع قيمته نقدا بل بعد أجل