تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
رجل أنه كتب طلاق امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب قال : إن أمسك فليس بشئ وإن أمضاه فهو طلاق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب قال : ليس بشئ ما لم يتكلم وإن بعث إليها اعتدت من يوم يأتيها الكتاب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخلف عن حماد قال : إذا كتب الرجل إلى امرأته : إذا أتاك كتابي فأنت طالق فإن لم يأتها الكتاب فليس بطالق فإن كتب : أما بعد فأنت طالق ، قال ابن شبرمة فهي طالق . ( 42 ) الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ، ما تعتد ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن محمد بن سالم عن الشعبي وعن يونس عن الحسن في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا : تعتد بالشهور فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض فإن حاضت بعد ما مضت الشهور فقد انقضت عدتها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض قال : تعتد ثلاثة أشهر فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الأشهر انهدمت عدة الشهور واستأنفت عدة الحيض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر ابن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها وهي لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة ثم إنها حاضت قال : تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وكذلك قال ابن عباس . ( 43 ) في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست ، كيف يطلقها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا كانت عند الرجل المرأة قد يئست عن المحيض أو الجارية التي لم تحض فمتى ما شاء طلقها .
هامش
( 42 / 2 ) استأنفت عدة الحيض ، أي ذهب ما مضى وبدأت العدة من يوم بدأ حيضها .