رجل أنه كتب طلاق امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب قال : إن أمسك فليس بشئ وإن
أمضاه فهو طلاق .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يكتب إلى
امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب قال : ليس بشئ ما لم يتكلم وإن بعث إليها
اعتدت من يوم يأتيها الكتاب .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخلف عن حماد قال : إذا كتب
الرجل إلى امرأته : إذا أتاك كتابي فأنت طالق فإن لم يأتها الكتاب فليس بطالق فإن
كتب : أما بعد فأنت طالق ، قال ابن شبرمة فهي طالق .
( 42 ) الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ، ما تعتد ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن محمد بن سالم عن الشعبي
وعن يونس عن الحسن في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا : تعتد بالشهور فإن
حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض فإن حاضت بعد ما مضت
الشهور فقد انقضت عدتها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج
الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض قال : تعتد ثلاثة أشهر فإن هي حاضت قبل أن
تنقضي الثلاثة الأشهر انهدمت عدة الشهور واستأنفت عدة الحيض .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر
ابن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها وهي لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة
وعشرين ليلة ثم إنها حاضت قال : تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وكذلك قال ابن عباس .
( 43 ) في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست ،
كيف يطلقها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا كانت عند
الرجل المرأة قد يئست عن المحيض أو الجارية التي لم تحض فمتى ما شاء طلقها .
هامش
( 42 / 2 ) استأنفت عدة الحيض ، أي ذهب ما مضى وبدأت العدة من يوم بدأ حيضها .