تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد في الرجل قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، قال : له ثنياه وقال الحكم مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وأياس بن معاوية في رجل قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله قالا : ذهبت منه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله فهي طالق وليس استثناؤه بشئ . ( 47 ) من لم ير طلاق المكره شيئا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن ابن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال : ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون ووكيع عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الله بن عمرو والزبير ، قال : كانا لا يريان طلاق المكره شيئا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه لم يره شيئا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن بشر عن زيد بن رفيع عن عمر بن عبد العزيز قال : لا طلاق ولا عتاق على مكره . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا يراه شيئا قال عبد الملك في حديثه : قال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأوزاعي قال : سألت عطاء عن طلاق المكره فقال : ليس بشئ .
هامش
( 46 / 4 ) لان رب العالمين قد أجاز الطلاق فهي طالق . ( 47 / 1 ) لأنه طلق خوفا أو رعبا ودفعا لخطر يقع به إذا لم يفعل .