( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد في الرجل قال
لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، قال : له ثنياه وقال الحكم مثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة
وأياس بن معاوية في رجل قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله قالا : ذهبت منه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا
قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله فهي طالق وليس استثناؤه بشئ .
( 47 ) من لم ير طلاق المكره شيئا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن ابن أبي يزيد
المديني عن ابن عباس قال : ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون ووكيع عن حماد بن سلمة عن حميد عن
الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الله بن عمرو والزبير ، قال : كانا لا
يريان طلاق المكره شيئا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه لم
يره شيئا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن بشر عن زيد بن رفيع عن عمر بن عبد العزيز
قال : لا طلاق ولا عتاق على مكره .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان لا يرى
طلاق المكره شيئا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا يراه شيئا قال
عبد الملك في حديثه : قال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأوزاعي قال : سألت عطاء عن طلاق المكره
فقال : ليس بشئ .
هامش
( 46 / 4 ) لان رب العالمين قد أجاز الطلاق فهي طالق .
( 47 / 1 ) لأنه طلق خوفا أو رعبا ودفعا لخطر يقع به إذا لم يفعل .