عليهن وإذا كل واحدة منهن تقول هي : هذه وتقول هذه : هي ، فلم يعرفها قال أبو
جعفر : بن منه جميعا .
( 45 ) في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال شريح : إذا بدأ
بالطلاق قبل المبتوتة وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث وقال سعيد بن جبير : إذا لم
يحنث لم يقع عليها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي
قالا : إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا العباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب والحسن قالا : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الاستثناء في الطلاق
والعتق قال : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال : إذا بدأ
بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث وكان يقول إبراهيم : وما يدري شريح ! .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن سعيد الزبيدي قال : أتيت امرأتي
طروقا فقالت لي : ما جئت بهذه الساعة إلا ولك امرأة غيري فقلت : كل امرأة لي فهي
طالق ثلاثا غيرك فسألت إبراهيم فقال : ليس بشئ .
( 46 ) ما قالوا في الاستثناء في الطلاق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى
الاستثناء في الطلاق :
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد
والنخعي والزهري قالوا : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن
شاء الله فله ثنياه .
هامش
( 46 / 2 ) ثنياه : استثناؤه .