تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
عليهن وإذا كل واحدة منهن تقول هي : هذه وتقول هذه : هي ، فلم يعرفها قال أبو جعفر : بن منه جميعا . ( 45 ) في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال شريح : إذا بدأ بالطلاق قبل المبتوتة وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث وقال سعيد بن جبير : إذا لم يحنث لم يقع عليها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا : إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا العباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الاستثناء في الطلاق والعتق قال : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال : إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث وكان يقول إبراهيم : وما يدري شريح ! . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن سعيد الزبيدي قال : أتيت امرأتي طروقا فقالت لي : ما جئت بهذه الساعة إلا ولك امرأة غيري فقلت : كل امرأة لي فهي طالق ثلاثا غيرك فسألت إبراهيم فقال : ليس بشئ . ( 46 ) ما قالوا في الاستثناء في الطلاق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى الاستثناء في الطلاق : ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فله ثنياه .
هامش
( 46 / 2 ) ثنياه : استثناؤه .