( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن أيوب عن
عمر بن عبد العزيز قال : كان يعجبه أن يطلق التي لم تحض عند الهلال .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ليث عن الشعبي
قال : يطلقها عند الأهلة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن واصل عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا كانت
المرأة قد فقدت من المحيض والجارية التي لم تحض فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة
الهلال ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها .
( 44 ) في الرجل تكون له النسوة فيقول :
إحداكن طالق ولا يسمي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن المبارك عن معمر عن حماد قال : سألته عن رجل
قال : امرأته طالق ، وله أربع نسوة قال : يضع يده على أيتهن شاء قال معمر : وكان الحسن
يقول ذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الله عن حميد عن أبي جعفر أن عليا أقرع
بينهن .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن رجل عن الشعبي
قال : إن كان سمى شيئا فهو ما سمى وإن لم يكن سمى منهن شيئا دخل عليهن الطلاق .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد أن عريفا لبني سأل الحسين
وكان السلطان استخلفه فقال : لك ما نويت .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في
رجل قال : امرأته طالق وله ثلاث نسوة فقال : إن كان نوى منهن شيئا فهي التي نوى
وإن لم يكن نوى منهن شيئا فليختر أيتهن شاء وكذلك الايلاء والظهار .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العبدي قال :
سئل أبو جعفر عن رجل له أربع نسوة فاطلعت منهن امرأة فقال : أنت طالق البتة فدخل
هامش
( 44 / 3 ) دخل عليهن الطلاق : فطلقن منه جميعا .