تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
( 185 ) ما قالوا في المطلقة ، يستأذن عليها زوجها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلي عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن ، وقال الشعبي : كان أصحابنا يقولون : يخفق بنعليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة ولا يدخل عليها إلا بإذن ولا يكون معها في بيتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا دخل عليها فليستأذن وليتنحنح ولا يقربها بدخول . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن مجاهد قالا : يشعر بالتنحنح . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن وعن طلحة عن عطاء قال : يشعرها بالتنحنح . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة يستأذن عليها ؟ قال : يصوت ويتنحنح وقال ابن عباس : لا يصلح أن يرى شعرها . ( 186 ) من قال : لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه .
هامش
( 185 / 3 ) لا يكون معها في بيتها : لا ينفرد معها في غرفتها .