( 185 ) ما قالوا في المطلقة ، يستأذن عليها زوجها أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلي عن نافع عن ابن عمر أنه كان
إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن ، وقال الشعبي : كان أصحابنا يقولون :
يخفق بنعليه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تعتد المطلقة في بيت
زوجها ولا تكتحل بكحل زينة ولا يدخل عليها إلا بإذن ولا يكون معها في بيتها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول :
إذا دخل عليها فليستأذن وليتنحنح ولا يقربها بدخول .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب
قال : إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن
مجاهد قالا : يشعر بالتنحنح .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن وعن طلحة عن عطاء قال :
يشعرها بالتنحنح .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة سئل
عن رجل طلق امرأته تطليقة يستأذن عليها ؟ قال : يصوت ويتنحنح وقال ابن عباس : لا
يصلح أن يرى شعرها .
( 186 ) من قال : لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها
إذا كان يملك الرجعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا
بإذنه .
هامش
( 185 / 3 ) لا يكون معها في بيتها : لا ينفرد معها في غرفتها .