تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : تعتد المرأة من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا : إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم فيوم يأتيها الخبر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول في الرجل يطلق أو يموت وهو غائب قال : إن قامت بينة عادلة إذا اعتدت من يوم يموت وإلا فمن يوم يأتيها الخبر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل عن جابر بن زيد قال : إذا شهدت الشهود فمن يوم مات يعني في العدة . ( 184 ) ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة ، يكون إباقه طلاقا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : إباق العبد ليس بطلاق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال : ليس ذلك له بطلاق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال : إباقة طلاقها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن عبد آبق وله امرأة فقال : إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته وإن جاء بعد ما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة .
هامش
( 184 / 1 ) إباق العبد : هروبه من دار سيده وسلطانه .