( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
وسليمان بن يسار أنهما قالا : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال :
تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : تعتد المرأة من يوم
مات أو طلق إذا قامت البينة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي
قالا : إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم فيوم يأتيها الخبر .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول في الرجل يطلق أو يموت
وهو غائب قال : إن قامت بينة عادلة إذا اعتدت من يوم يموت وإلا فمن يوم يأتيها
الخبر .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل عن جابر بن زيد
قال : إذا شهدت الشهود فمن يوم مات يعني في العدة .
( 184 ) ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة ، يكون إباقه طلاقا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : إباق العبد
ليس بطلاق .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال : ليس ذلك له
بطلاق .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال : إباقة طلاقها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن
عبد آبق وله امرأة فقال : إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته وإن جاء بعد ما
انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة .
هامش
( 184 / 1 ) إباق العبد : هروبه من دار سيده وسلطانه .