تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمر عن جابر بن زيد قال : إذا راجع في نفسه فليس بشئ . ( 181 ) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها ، من أي يوم تعتد ؟ ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا إسماعيل ابن علية عن أيوب قال : سألت سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء عن المتوفى عنها زوجها ، من أي يوم تعتد ؟ فقالوا : من يوم يموت قال : وسمعت عكرمة ونافعا ومحمد بن سيرين يقولون : عدتها يوم يموت : وقال طلق بن حبيب : من يوم يموت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن ابن عباس قال : من يوم يموت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي قلابة وابن سيرين وأبي العالية قالوا : العدة من يوم يموت ومن يوم طلق فمن أكل من الميراث شيئا فهو من نصيبه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين عن ابن سيرين قال : تعتد المرأة من زوجها وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول والزهري قالا : تعتد المرأة من يوم مات أو طلق . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تقع العدة من يوم يموت ويوم يتكلم بالطلاق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن الحكم عن عبد الله قال : من يوم يموت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : تعتد من يوم توفي عنها زوجها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الأشهب قال قال جابر بن زيد : من يوم يموت أو يطلق .