( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمر عن جابر بن
زيد قال : إذا راجع في نفسه فليس بشئ .
( 181 ) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها ،
من أي يوم تعتد ؟
( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا إسماعيل
ابن علية عن أيوب قال : سألت سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء عن المتوفى عنها زوجها ،
من أي يوم تعتد ؟ فقالوا : من يوم يموت قال : وسمعت عكرمة ونافعا ومحمد بن سيرين
يقولون : عدتها يوم يموت : وقال طلق بن حبيب : من يوم يموت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد
يحسبه عن ابن عباس قال : من يوم يموت .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال :
عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي قلابة وابن سيرين وأبي العالية قالوا : العدة
من يوم يموت ومن يوم طلق فمن أكل من الميراث شيئا فهو من نصيبه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين عن ابن سيرين قال : تعتد المرأة
من زوجها وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول والزهري قالا :
تعتد المرأة من يوم مات أو طلق .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تقع العدة من يوم
يموت ويوم يتكلم بالطلاق .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن الحكم عن عبد الله قال : من يوم يموت .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : تعتد من يوم توفي
عنها زوجها .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الأشهب قال قال جابر بن زيد : من يوم
يموت أو يطلق .
المصنف — صفحة 138
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٣٨