تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله : * ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) * قال : لا تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة . ( 187 ) ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته طلاقا يملك الرجعة قال : تكتحل وتلبس المعصفر وتشوف له ولا تضع ثبابها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة تزينت له وتعرضت له واستترت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين فإنها تزين وتشوف له من غير أن تضع خمارها عنده . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا ويسلم إذا دخل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قالا : تشوف له . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة قال قال علي : تشوف له ، وقال ابن عباس : لا يحل له أن يرى شعرها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن طلحة قال : تزين له وتضع له إذا طلقها تطليقة .
هامش
( 186 / 2 ) * ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) * سورة الطلاق الآية ( 1 ) . ( 187 / 1 ) لا تضع ثيابها : أي عنها المعنى أن لا تظهر له شيئا من جسدها عدا وجهها إلا مستورا . ( 187 / 4 ) بيت واحد : غرفة واحدة .