تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيدة عن مكحول قال قال ابن عمر : إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي قال : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن مكحول عن سعيد بن المسيب قال : لو أن رجلا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال : قد راجعتك فقالت : كذبت كذبت ، وصبت الماء على رأسها كان أحق بها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال : فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : يا فلانة ! إني قد راجعتك ، فقالت : كذبت ! ليس ذلك إليك فارتفعوا إلى السلطان عمر بن الخطاب وعنده عبد الله بن مسعود ، فقال عمر : ما ترى يا أبا عبد الرحمن ؟ قال فقال : أنشدك بالله ! هل كنت لطمته بالماء ؟ قالت : ما فعلت ! قال فقال : خذ بيدها . ( 180 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا كنف طلق امرأته ولم يعلمها فأشهد على رجعتها ، قال فقال له عمر : إن أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال قال علي : إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشعبي عن عمير بن يزيد قال : كنت قاعدا عند شريح فجاء رجل يخاصم امرأة فقالت : طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت
هامش
( 179 / 8 ) السلطان : صاحب السلطة . هل كنت لطمته بالماء : هل كنت قد طهرت مكان الحيض بالماء والمقصود أنها إن لم تكن قد فعلت ذلك لم تكن قد أتمت التطهر من الحيض عندما أعلمها أنه راجعها .
المصنف — صفحة 136 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام