( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيدة عن مكحول
قال قال ابن عمر : إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن
علي قال : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن مكحول عن سعيد بن
المسيب قال : لو أن رجلا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال : قد راجعتك فقالت :
كذبت كذبت ، وصبت الماء على رأسها كان أحق بها .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم أن
امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال : فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة
فقال : يا فلانة ! إني قد راجعتك ، فقالت : كذبت ! ليس ذلك إليك فارتفعوا إلى
السلطان عمر بن الخطاب وعنده عبد الله بن مسعود ، فقال عمر : ما ترى يا أبا عبد
الرحمن ؟ قال فقال : أنشدك بالله ! هل كنت لطمته بالماء ؟ قالت : ما فعلت ! قال فقال :
خذ بيدها .
( 180 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق
ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا كنف
طلق امرأته ولم يعلمها فأشهد على رجعتها ، قال فقال له عمر : إن أدركتها قبل أن تتزوج
فأنت أحق بها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال قال علي : إذا طلقها ثم
أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشعبي عن عمير بن يزيد قال : كنت
قاعدا عند شريح فجاء رجل يخاصم امرأة فقالت : طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت
هامش
( 179 / 8 ) السلطان : صاحب السلطة .
هل كنت لطمته بالماء : هل كنت قد طهرت مكان الحيض بالماء والمقصود أنها إن لم تكن قد فعلت
ذلك لم تكن قد أتمت التطهر من الحيض عندما أعلمها أنه راجعها .