طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت عنده حيضتين ثم زوجها رجل فحاضت عنده
حيضتين قال : بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن الزهري قال :
تحتسب به .
( 177 ) ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها ، كم تعتد ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحكم قال : إن توفي
عنها زوجها يعني الأمة اعتدت شهرين وخمس ليال .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم
قال : عدة الأمة إذا مات عنها زوجها نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن الشعبي في
مملوكة توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ليث بن سعد عن بكير عن ابن المسيب وابن
قسيط في الأمة : إذا توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ليث بن سعد عن بكير عن ابن المسيب وابن
قسيط في الأمة : إذا توفي عنها زوجها اعتدت شهرين وخمسة أيام .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الأمة : إذا مات
عنها زوجها اعتدت عدة الحرة .
( 178 ) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من
قبل أن يراجعها ، من قال : لا رجعة له عليها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن
معاوية سأل زيد بن ثابت فقال : إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن شداد عن
هامش
( 178 / 1 ) وقال بهذا من قال إن القرء هو الحيض .