تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت عنده حيضتين ثم زوجها رجل فحاضت عنده حيضتين قال : بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن الزهري قال : تحتسب به . ( 177 ) ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها ، كم تعتد ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحكم قال : إن توفي عنها زوجها يعني الأمة اعتدت شهرين وخمس ليال . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : عدة الأمة إذا مات عنها زوجها نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن الشعبي في مملوكة توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ليث بن سعد عن بكير عن ابن المسيب وابن قسيط في الأمة : إذا توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ليث بن سعد عن بكير عن ابن المسيب وابن قسيط في الأمة : إذا توفي عنها زوجها اعتدت شهرين وخمسة أيام . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الأمة : إذا مات عنها زوجها اعتدت عدة الحرة . ( 178 ) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها ، من قال : لا رجعة له عليها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال : إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن شداد عن
هامش
( 178 / 1 ) وقال بهذا من قال إن القرء هو الحيض .