( 175 ) من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال : نقل
علي أم كلثوم حيث قتل عمر ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وأبي الشعثاء في المتوفى
عنها قالا : تخرج .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
وعن أبي الزبير عن جابر قالا : تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال : كان علي
يرحل المتوفى عنها زوجها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي أن عليا نقل أم
كلثوم بعد سبع .
( 176 ) في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين وتزوجت في عدتها فانقضت عدتها عند زوجها
فقال : بانت منه بتطليقة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال : سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في
عدتها ثم علم أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده ، هل لزوجها الأول عليها
رجعة فحدثنا عن علي بن الحكم عن محمد بن يزيد عن سعيد بن جبير أنه قال : يفرق بينهما
ولا رجعة له عليها لان عدتها قد انقضت عند هذا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال : زوجها أحق بها
ولا يقربها حتى تنقضي عدتها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
هامش
( 175 / 4 ) أي يعيدها إلى أهلها .
( 175 / 5 ) بعد سبع : بعد سبعة أيام .