تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
( 175 ) من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال : نقل علي أم كلثوم حيث قتل عمر ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وأبي الشعثاء في المتوفى عنها قالا : تخرج . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن أبي الزبير عن جابر قالا : تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال : كان علي يرحل المتوفى عنها زوجها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي أن عليا نقل أم كلثوم بعد سبع . ( 176 ) في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين وتزوجت في عدتها فانقضت عدتها عند زوجها فقال : بانت منه بتطليقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال : سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في عدتها ثم علم أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده ، هل لزوجها الأول عليها رجعة فحدثنا عن علي بن الحكم عن محمد بن يزيد عن سعيد بن جبير أنه قال : يفرق بينهما ولا رجعة له عليها لان عدتها قد انقضت عند هذا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال : زوجها أحق بها ولا يقربها حتى تنقضي عدتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
هامش
( 175 / 4 ) أي يعيدها إلى أهلها . ( 175 / 5 ) بعد سبع : بعد سبعة أيام .