( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله .
( 9 ) حدثنا ابن نمير قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله .
( 10 ) حدثنا ابن مهدي وأبو أسامة عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن علقمة
مر بامرأة وهي ترضع صبيا لها بعد الحولين فقال : لا ترضعيه بعد ذلك .
( 11 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد
الفطام .
( 12 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحرم من
الرضاع إلا ما كان في الصغر .
( 13 ) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : لا رضاع إلا ما
كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم .
( 14 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : ما كان من وجور أو سعوط في
السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع .
( 146 ) في نكاح المتعة وحرمتها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري وعبد الله وحسن ابني محمد عن
أبيهما أن عليا قال لابن عباس : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم
الحمر الأهلية ؟
( 2 ) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء .
هامش
( 145 / 14 ) الوجود ما يسقى للطفل كالدواء أي فيما لو شرب حليب المرأة بوعاء لا برضاع . سعوط : أي إذا
أدخل حليبها في أنفه للاستشفاء كالسعوط .
( 146 / 1 ) وزواج المتعة زواج فاسد ناقص الأركان لا ولي فيه ولا شهود وهو محدد لأجل وعدته حيضتان
وإنما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم للضرورة ثم نهى عنه - وعندما عوتب ابن عباس في القول بجوازه قال :
" إنما أباحه الله للمضطر كالدم والميتة ولحم الخنزير وزواج المتعة لا يتوارث به الزوجان وابن المتعة
لا يرث أيضا " .