( 3 ) حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن مرة عن أبيه قال : رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول : " أيها الناس ! إني كنت أذنت لكم
في الاستمتاع ، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل
سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .
( 4 ) حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد عن زياد قال نا أبو العميس عن أياس
ابن سلمة عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها .
( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر : لو
تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة .
( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن داود عن سعيد بن المسيب قال : نسخ المتعة الميراث .
( 7 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سئل عن متعة النساء فقال :
لا نعلمها إلا السفاح .
( 8 ) حدثنا عبيدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال : حرام
فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها فقال : فهلا تزمزم بها في زمان عصر !
( 9 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : رحم الله عمر !
لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنا جهارا .
( 10 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : والله ما كانت إلا ثلاثة أيام
أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ما كانت قبل ذلك ولا بعد .
( 11 ) حدثنا محمد بن بشر قال حدثني عبد الله بن الوليد قال قال لي ابن أبي ذئب :
سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول : إن الذئب يكنى أبا جعدة ، ألا وإن المتعة هي الزنا .
( 12 ) حدثنا محمد بن بشر عن عبد العزيز بن عمر عن الحسن بن مسلم عن ابن
طاوس قال : كانت سنة المتعة سنة النكاح إلا أن الاجل كان في أيديهن .
( 13 ) حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال قال عمر : لو
أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن فإن لم يكن أحصن ضربته .
هامش
( 146 / 7 ) لا نعلمها إلا السفاح : هي سفاح بعد ما رفع الاذن بها .
( 146 / 8 ) أي أنه لم يجرؤ على الافتاء بها زمان عمر رضي الله عنه .