( 10 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الحسن عن عراك بن مالك عن عروة عن
عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " .
( 11 ) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم عن عبد الأعلى قال : سمعت
سويد بن غفلة يقول : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .
( 12 ) حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم :
هل لك في بنت حمزة ؟ فقال : " إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة " .
( 145 ) من قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
( 1 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود
قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين .
( 2 ) حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال قال علي : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان
في الحولين .
( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا رضاع إلا ما
كان في الصغر .
( 4 ) حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال قال عمر : لا رضاع بعد
الفصال .
( 5 ) حدثنا وكيع عن أبي حباب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن علي
قال : لا رضاع بعد الفصال .
( 6 ) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده
أنه سأل أم سلمة عن الرضاع فقالت : لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام .
( 7 ) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال : لا يحرم
من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام .
هامش
( 145 / 1 ) لا ينشئ الرضاع حرمة إلا إن كان الرضيع قد رضع من التي أرضعته غير أمه غير العامين الأولين
من حياته أي عندما يكون لبن الرضاع طعامه الوحيد .
( 145 / 3 ) في الصغر : ما قبل الفطام .
( 145 / 4 ) الفصال : فصل الطفل من الثدي أي الفطام .