( 4 ) حدثنا وكيع عن ابن حباب عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال : قرأت من
الليل " حم عسق " فمررت بهذه الآية : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن
السيئات ويعلم ما تفعلون ) فغدوت إلى عبد الله أسأله عنها فأتاه رجل فسأله عن الرجل
يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد الله : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن
السيئات ) .
( 5 ) حدثنا وكيع عن شريك عن عروة عن عبد الله بن بشير عن أبي الأشعث عن
ابن عمر قال : أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال .
( 6 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران
فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم زوجها إياه بعد الحول .
( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس أن
يتزوجها .
( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : سأله رجل عن
رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ! وتلا هذه الآية : ( وهو الذي يقبل التوبة عن
عباده ) .
( 9 ) حدثنا جرير عن شعبة عن أبي نعامة قال : سئل سعيد بن جبير وأنا أسمع عن
رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : هو أحق بها ، أوله سفاح وآخره نكاح أحلها له ماله .
( 10 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن جابر بن زيد قال : سئل عن الرجل يفجر
بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : هو أحق بها ، هو أفسدها .
( 11 ) حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة قال : لا بأس ! هو بمنزلة رجل
سرق نخلة ثم اشتراها .
( 12 ) حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان قال : سمعت حنظلة عن عكرمة قال : سألت
سالما عنه فقال : لا بأس به .
هامش
( 122 \ 4 ) ( حم ، عسق ) .
( وهو الذي يقبل التوبة ) سورة التوبة . الآية ( 25 ) .
( 122 \ 2 ) أي أن زناه بها لا يحرمها عليه .