( 13 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال : إذا تابا
وأصلحا فلا بأس .
( 14 ) حدثنا عباد بن عوام عن داود عن يزيد بن أبي منصور أو ابن منصور عن
صلة بن أشيم قال : لا بأس إن كانا تائبين فالله أولى بتوبتهما وإن كانا زانيين فالخبيث على
الخبيث .
( 15 ) حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز سئل عن
امرأة أصابت خطيئة ثم رأى منها خيرا ، أينكحها الرجل ؟ فقال له : الظن كما بلغني ، أي
إنها له .
( 16 ) حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سئل ابن عباس عن رجل
زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها ، قال : الآن أصاب الحلال .
( 17 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا : إذا
فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له .
( 18 ) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن
عبد الله بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا : لا بأس بذلك إذا تابا
وأصلحا .
( 19 ) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في
الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال .
( 123 ) من كره أن يتزوجها
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن
علي قال : جاء إليه رجل قال : إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها ، فقال : إن كان
شيئا باطنا يعني الجماع فلا وإن كان شيئا ظاهرا يعني القبلة فلا بأس .
( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن سالم عن عكرمة عن ابن أبي الجعد عن أبيه عن
عبد الله قال : لا يزالان الآن زانيين .
هامش
( 123 \ 1 ) وإنما كرهه لأنه سيظل على ظن السوء بها فيقول كما كانت معي ربما كانت مع غيري أيضا وفي
هذا إفساد للعلائق الزوجية .