( 3 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال قالت عائشة : لا يزالان زانيين ما
اصطلحا .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : هما زانيان ،
ليجعل بينه وبينها البحر .
( 5 ) حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم
يتزوجها ، قال : لا يزالان زانيين أبدا .
( 124 ) ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن حفص عن عاصم عن عيسى بن سلام غن علي بن
طلق قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله لا يستحيى من الحق ، لا تأتوا النساء
في أعجازهن ( أو قال ) في أدبارهن " .
( 2 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة
في دبرها " .
( 3 ) حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في
أعجازهن وقال : " لان الله لا يستحيى من الحق " .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر قال :
هي اللوطية الصغرى .
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن وشاح قال قال أبو الدرداء :
وهل يفعل ذلك إلا كافر .
( 6 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عبد الله الشقري عن أبي القعقاع عن ابن
مسعود قال : محاش النساء عليكم حرام .
( 7 ) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال : من أتاه من الرجال
والنساء فقد كفر .
( 8 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة
هامش
( 124 \ 6 ) محاش جمع محشة : الدبر .