( 118 ) في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها
فيتزوج أختها في عدتها
( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم
تنقض عدتها حتى زوج أختها ، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها
وقال : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعا كل
واحدة ثلاثة قروء كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر .
( 2 ) حدثنا وكيع عن زكريا قال : سئل عامر عن رجل نكح امرأته ثم طلقها ثم تزوج
أختها في عدتها ، قال : يفرق بينهما .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : كان يكره إذا كان له امرأة
فطلقها ثلاثا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق .
( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يتزوج المرأة في عدة أختها منه .
( 119 ) من رخص في ذلك
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأس إذا طلق الرجل
امرأته ثلاثا أن يتزوج أختها في عدتها .
( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب
وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حامل قالوا : لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها ،
قال : وكان عبيد بن نضلة يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه .
( 120 ) في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها " .
هامش
( 118 \ 1 ) لا تحيضان : أي إن كانتا دون سن الحيض أو قد جاوزتاه إلى سن اليأس فانقطع محيضهما .
( 120 \ 1 ) لان في ذلك إساءة لصلة الرحم بين المرأة وعمتها أو خالتها لأنها ستكون غريمتها في زوجها .