زوجها وإن طعنت بيدها - وأشار حفص بيده السبابة - أي تطعن في الخدر لم يزوجها .
( 4 ) حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال قال علي : لا يزوج الرجل أمته حتى
يستأمرها .
( 5 ) حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال : إذا كانت المرأة في عيال
أبيها لم يستأمرها وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها .
( 6 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن الشعبي قال : يستأمر الرجل ابنته في النكاح
البكر والثيب .
( 7 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : نكاح الأب جائز على
ابنته ، بكرا كان أو ثيبا ، كرهت أو لم تكره .
( 8 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه قال : لا يكره الرجل ابنته
الثيب على نكاح هي تكرهه .
( 9 ) حدثنا أبو خالد عن مالك بن أنس قال : كان القاسم وسالم يقولان : إذا زوج
أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت .
( 10 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : إن كان أبو البكر دعاها إلى
رجل ودعت هي إلى آخر ، قال يتبع هواها إذا لم يكن به بأس ، وإن كان الذي دعاها
إليه أبوها أساء في الصداق أخشى أن يقع في نفسها ، وإن أكرهها أبوها فهو أحق .
( 11 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : لا يجبر على النكاح إلا الأب .
( 12 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان
إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قعد إلى خدرها فقال : إن فلانا يذكرك .
( 13 ) حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه قال :
يستأمر البكر وإن كانت بين أبويها .
( 14 ) حدثنا خالد بن إدريس عن كهمس عن ابن بريدة قال : جاءت فتاة إلى
عائشة فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه لرفع خسيسته وإني كرهت ذلك ، فقالت لها
عائشة : انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبيها ،
هامش
( 7 / 10 ) أي ما دام قد أساء في الصداق فقد يسئ معاملتها .