( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن مولى بني هاشم عن علي
قال : لا تشهد المرأة ، يعني الخطبة ولا تنكح .
( 6 ) في المرأة تزوج نفسها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال : جاءت امرأة إلى
جابر بن زيد فقالت : إني زوجت نفسي ، فقال : إنك لتحدثيني أنك زنيت ؟ فسفعت
برهة ثم انطلقت .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال : لا تنكح المرأة نفسها ، وكانوا
يقولون : إن الزانية هي التي تنكح نفسها .
( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمثله .
( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن
عباس قال : إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة .
( 7 ) الرجل يزوج ابنته ، من قال : يستأمرها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن مليكة عن أبي
عمرو مولى عائشة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر النساء في إبضاعهن " ،
قالت قلت : يا رسول الله ! إنهن يستحيين ! قال : " الأيم أحق بنفسها ، والبكر تستأمر
فسكوتها إقرارها " .
( 2 ) حدثا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل
عن نافع عن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله : " الأيم أحق بنفسها من وليها ،
والبكر تستأمر وصمتها إقرارها " .
( 3 ) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب
أحدا من بناته جلس إلى جنب خدرها فقال : " إن فلانا يخطب فلانة " فإن سكتت
هامش
( 6 / 1 ) سفعت برهة : أطرقت وبكت .
( 7 / 1 ) أحق بنفسها : بإبداء الموفقة ، أو الرفض ، لكن ليس لها أن تزوج نفسها أو تتزوج بغير ولي .
والأيم : الثيب ، الأرملة والمطلقة ، إقرارها : موافقتها .