( 10 ) اليتيمة تزوج وهي صغيرة ، من قال : لها الخيار
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن سلم بن أبي الذيال قال : كتب عمر بن عبد
العزيز في اليتيمين : إذا زوجا وهما صغيران إنهما بالخيار .
( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لها الخيار .
( 3 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : هي بالخيار .
( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال في الصغيرين : هما
بالخيار إذا شبا .
( 5 ) حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة في ولي اليتيمة إذا زوجها وهي صغيرة
قال : النكاح جائز ، ولها الخيار .
( 6 ) حدثنا عباد عن أبي حنيفة عن حماد قال : النكاح جائز ولا خيار لها .
( 11 ) المرأة يأبى وليها أن يزوجها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن شعبة عن زياد بن علاقة قال : خطب
رجل سيدة من بني ليث ثيبا ، فأبى أبوها أن يزوجها ، فكتبت إلى عثمان ، فكتب عثمان :
إن كان كفؤا فقولوا لأبيها أن يزوجها فإن أبى أبوها فزوجوها .
( 2 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : إذا اختلف الولي والمرأة نظر
السلطان ، فإن كان الولي مضارا زوجها وإلا رد أمرها إلى وليها .
( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أبي جعفر الأشجعي أن امرأة
أتت شريحا معها أمها وعمها ، فأرادت الأم رجلا وأراد العم رجلا ، فخيرها شريح ،
فاختارت الذي اختارت أمها فقال شريح للعم : تأذن ؟ قال : لا والله لا آذن قال : أتأذن
قبل أن لا يكون لك إذن ؟ قال : لا والله لا آذن ، قال شريح : اذهبي ، أنكحي ابنتك من
شئت .
هامش
( 11 / 2 ) مضارا : يمنع زواج وليته دون سبب أو ليعضلها ويجبرها على الزواج من شخص يريده هو ولا
تريده هي .