فجعل الامر إليها ، فقالت : أما إذا كان الامر إلي فقد أجزت ما صنع أبي ، إنما أردت
أن أعلم هل للنساء من الامر شئ أم لا ؟ .
( 8 ) في اليتيمة من قال : تستأمر في نفسها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم :
" تستأمر اليتيمة في نفسها وصمتها إقرارها " .
( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها وإن أنكرت فلا جواز عليها " .
( 3 ) حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما
يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر ، فإن هي أقرت فلتنكح وإقرارها سكوتها ، وإن
أنكرت فلا تنكح " .
( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر : تستأمر اليتيمة في نفسها ،
فرضاها أن تسكت .
( 5 ) حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عمر مثله .
( 6 ) حدثنا نا أبو بكر قال نا عروة بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن علي وعمر
وشريح قالوا : تستأمر اليتيمة في نفسها ، ورضاها أن تسكت .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مجاهد عن الشعبي عن علي أنه كان يقول : إذا
رفعت اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها ، وإن كرهت تزوج .
( 8 ) حدثنا هشيم عن أشعث عن ابن سيرين قال : إن سكتت ورضيت فقد سلمت ،
وإن كرهت وتنغصت لم تنكح .
( 9 ) حدثنا هشيم وجرير كلاهما عن مغيرة عن إبراهيم في اليتيمة إذا زوجت قال : فإن
سكتت أو بكت فهو رضاها ، وإن كرهت لم تزوج ، ولم يذكر جرير " كرهت " .
( 10 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد بن دينار عن الشعبي قال : سمعته يقول
في اليتيمة : إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت فهو رضاها .
( 11 ) حدثنا يحيى بن آدم قال نا يونس بن أبي إسحاق قال نا أبو بردة قال قال أبو
المصنف — صفحة 279
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٢٧٩