تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ولو عفا المفلس قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو البائع كان للبائع إذا رجع المضاربة بالنقص شرح العباب اه‍ سم . قول المتن : ( بنسبة نقص القيمة ) أي وإن كان للجناية أرش مقدر اه‍ مغني ويأتي في الشرح مثله ( قوله الذي استحقه المشتري ) أي المفلس والضمير يرجع إلى نقص القيمة والحاصل أن البائع يرجع بالأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة إليها والمفلس يرجع إليه بنقص القيمة ، وقد يؤدي الحال إلى التقاص ، ولو في البعض كما نبه عليه الشهاب سم اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله : الذي استحقه المفلس أي ولو لم يأخذه من الجاني بائعا كان أو غيره اه‍ . ( قوله فإذا ساوى ) أي الرقيق ( قوله اشتراه ) أي المفلس ( قوله أخذه الخ ) أي أخذه البائع الرقيق ( قوله أو مع تمام ثمنه ) لعله للتنويه في التعبير ( قوله حينئذ ) أي بعد القبض ( قوله لأنه وقع الخ ) أي تعييب المشتري ( قوله وهو ) أي خلاف المراد ( قوله بعد ثبوت الرجوع ) أي والجناية غير التزويج إذ لا يتصور بعد الحجر لعدم صحته منه حينئذ اه‍ سيد عمر ، والمراد بثبوت الرجوع ثبوت حق الرجوع أي الحجر بدليل ما بعده ( قوله ضمنه ) جواب لو ( قوله مطلقا ) أي سواء وقع جناية قبل الحجر أو بعده ( قوله مثلا ) يغني عنه قوله : ومثلهما الخ ( قوله ومثلهما ) إلى قوله : وتعتبر في النهاية والمغني ( قوله كل عينين ) أي كثوبين ( قوله يفرد كل الخ ) أي يصح إفراده ( قوله أو تلف بعد الحجر ) أي فقوله : ثم أفلس ليس بقيد نهاية ومغني ( قوله ولم يقبض الخ ) أخذه من قول المتن الآتي : فلو كان قبض الخ . قول المتن : ( أخذ الباقي ) أي جوازا اه‍ سم . ( قوله لما بينته ) أوضحه في شرح الروض أيضا قبيل فصل غرس في الأرض اه‍ سم ( قوله بمثله ) جمع مثال ( قوله كالفرقة الخ ) عبارة النهاية والمغني : لأن الافلاس عيب يعود به كل العين فجاز أن يعود به بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى اه‍ . قال ع ش : قوله جميع الصداق إلى الزوج تارة أي فيما لو فسخت بعيبه أو فسخ بعيبها وقوله : وبعضه الخ أي فيما لو طلق اه‍ . ( قوله وخبر وإن كان الخ ) هذا دليل القديم القائل بأنه لا يرجع به بل يضارب بباقي الثمن اه‍ نهاية ( قوله بالتلف ) أي وبتعدد المبيع ( قوله بل يجريان ) إلى قوله : وإن حصل في النهاية إلا قوله : لأن فيه ضررا عليهم وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر ( قوله مع بقائهما ) أي ومع وحدة المبيع ( قوله مع بقائهما ) هل يعتبر هنا