اعتيد النزول عنها بدراهم اه ع ش . قوله ( حيث ) إلى قوله : وبه علم في النهاية والمغني . ( قوله لم يخالف شرط
الواقف ) فإن شرط عدم إجارتها اتبع فلا تجوز إجارتها نهاية ومغني . ( قوله مرة بعد أخرى ) أي ويؤجران
مرة الخ . ( قوله إلى قضاء الدين ) يعني البراءة ( قوله على إجارة الوقف ) أي بأجرة معجلة ومثله المستولدة نهاية
ومغني . ( قوله مدة تفاوت ) فاعل ظهر ( قوله لحد ) متعلق بالتفاوت ، ( قوله ضابط زمن كل مرة ) وينبغي أن
تكون إجارة ما ذكر كل مرة يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى انقضائها اه نهاية . ( قوله وبحث الزركشي )
إلى قوله : فقياسه في النهاية وإلى قوله : لأن الإجارة في المغني ( قوله قدم بها ) أي بالغلة ( قوله لأنها الخ ) أي المؤنة
( قوله الخاص ) أي الحاضر اه نهاية ( قوله بأنها الخ ) أي المؤنة ( قوله منها ) أي الغلة ( قوله ما لم تؤجر )
أي أم الولد والأرض المذكورة ونحوها ، ( قوله والظاهر الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا ( قوله ملكه )
أي المفلس ( قوله لا ينفك ) إلى قوله : ما لم يتبين في النهاية ( قوله برفع القاضي لا غيره ) ظاهره وإن حصل وفاء
الديون أو الابراء منها اه رشيدي . ( قوله فيتبين بقاؤه ) أي بقاء الحجر وعدم انفكاكه برفع القاضي
( قوله وله ) أي للقاضي ( قوله غير المأجور ) أراد بالمأجور نحو المستولدة والموصى له منفعته ، ( قوله فيما
عداهما ) متعلق بقوله : فكه . قول المتن : ( أو قسم ) عطف على ادعى ( قوله أو أن ماله المعروف تلف ) انظر
هو معطوف على ماذا وظاهر إعادة لفظ أن أنه معطوف على قوله : أنه معسر ، وحينئذ فقضية هذا الصنيع
أن المدعى شيئان تلف المال وكونه لا يملك غيره ، وهو خلاف ما يأتي في التعليل ، لأنه لو كان المراد ما ظهر
من صنيعه لزاد فيما يأتي أو بهما ، والظاهر أن صورة المسألة أن تلف المال معروف والمدعي أنه لا يملك
غيره فقط وحينئذ فكان ينبغي إسقاط لفظ أن بأن يقول : أو تلف ماله المعروف اه رشيدي ، بأدنى
تصرف . قول المتن : ( وزعم ) أي قال اه ع ش . قول المتن : ( وأنكروا ) أي ما زعمه اه مغني . ( قوله
وادعى تلفه ) يغني عنه ما قبله ثم المراد بتلفه ما يشمل قسمته كما يأتي في الشرح . ( قوله في الصورتين ) أي
اللتين في المتن ، أي وأما التي زادها فحكمه حكم الثانية كما يأتي في الشرح عبارة النهاية والمغني : فعليه
البينة بإعساره في الصورة الأولى ، وبأنه لا يملك غيره في الثانية اه ، وهي أحسن . ( قوله لأن الأصل ) إلى
قوله : ويوافقه في النهاية والمغني ، إلا قوله : ولو قال إلى وله ، وقوله : عند المعاملة . ( قوله من القسم الخ ) خبر أن
( قوله الآتي ) أي في قول المصنف وإلا فيصدق الخ ( قوله ولو قال ) أي المدين وكذا ضمير أمهل ( قوله
بذلك ) أي بالتلف أو الاعسار ، ( قوله أيضا ) لعل معناه فيقبل استمهاله لاحضار البينة كما يقبل طلب
خصمه حبسه ( قوله وله ) أي للمدين ( قوله عليه ) أي على خصمه ( قوله ذهاب ماله ) أي أو إعساره اه نهاية .
( قوله أنه ) أي الدائن ( قوله ويحلفه ) عطف على يدعي ( قوله بالملاءة ) أي الغنى ( قوله عند المعاملة ) أو بعدها
اه ع ش . ( قوله إلا البينة ) هلا قبل قوله : للتحليف إذا ادعى أنه عرض له ذهابه بعد الملاءة ، وينبغي أن الامر
كذلك اه سم . ( قوله ما مر آنفا عن ابن الصلاح ) يشير إلى ما مر له في شرح قول المصنف : وإن قال عن جناية قبل
في الأصح فراجعه في إقرار المحجور عليه اه سيد عمر . ( قوله بأنه سبق منه ) أي من المودع ( قوله بما في يده )
حواشي الشرواني — صفحة 139
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٣٩