تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
اعتيد النزول عنها بدراهم اه‍ ع ش . قوله ( حيث ) إلى قوله : وبه علم في النهاية والمغني . ( قوله لم يخالف شرط الواقف ) فإن شرط عدم إجارتها اتبع فلا تجوز إجارتها نهاية ومغني . ( قوله مرة بعد أخرى ) أي ويؤجران مرة الخ . ( قوله إلى قضاء الدين ) يعني البراءة ( قوله على إجارة الوقف ) أي بأجرة معجلة ومثله المستولدة نهاية ومغني . ( قوله مدة تفاوت ) فاعل ظهر ( قوله لحد ) متعلق بالتفاوت ، ( قوله ضابط زمن كل مرة ) وينبغي أن تكون إجارة ما ذكر كل مرة يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى انقضائها اه‍ نهاية . ( قوله وبحث الزركشي ) إلى قوله : فقياسه في النهاية وإلى قوله : لأن الإجارة في المغني ( قوله قدم بها ) أي بالغلة ( قوله لأنها الخ ) أي المؤنة ( قوله الخاص ) أي الحاضر اه‍ نهاية ( قوله بأنها الخ ) أي المؤنة ( قوله منها ) أي الغلة ( قوله ما لم تؤجر ) أي أم الولد والأرض المذكورة ونحوها ، ( قوله والظاهر الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا ( قوله ملكه ) أي المفلس ( قوله لا ينفك ) إلى قوله : ما لم يتبين في النهاية ( قوله برفع القاضي لا غيره ) ظاهره وإن حصل وفاء الديون أو الابراء منها اه‍ رشيدي . ( قوله فيتبين بقاؤه ) أي بقاء الحجر وعدم انفكاكه برفع القاضي ( قوله وله ) أي للقاضي ( قوله غير المأجور ) أراد بالمأجور نحو المستولدة والموصى له منفعته ، ( قوله فيما عداهما ) متعلق بقوله : فكه . قول المتن : ( أو قسم ) عطف على ادعى ( قوله أو أن ماله المعروف تلف ) انظر هو معطوف على ماذا وظاهر إعادة لفظ أن أنه معطوف على قوله : أنه معسر ، وحينئذ فقضية هذا الصنيع أن المدعى شيئان تلف المال وكونه لا يملك غيره ، وهو خلاف ما يأتي في التعليل ، لأنه لو كان المراد ما ظهر من صنيعه لزاد فيما يأتي أو بهما ، والظاهر أن صورة المسألة أن تلف المال معروف والمدعي أنه لا يملك غيره فقط وحينئذ فكان ينبغي إسقاط لفظ أن بأن يقول : أو تلف ماله المعروف اه‍ رشيدي ، بأدنى تصرف . قول المتن : ( وزعم ) أي قال اه‍ ع ش . قول المتن : ( وأنكروا ) أي ما زعمه اه‍ مغني . ( قوله وادعى تلفه ) يغني عنه ما قبله ثم المراد بتلفه ما يشمل قسمته كما يأتي في الشرح . ( قوله في الصورتين ) أي اللتين في المتن ، أي وأما التي زادها فحكمه حكم الثانية كما يأتي في الشرح عبارة النهاية والمغني : فعليه البينة بإعساره في الصورة الأولى ، وبأنه لا يملك غيره في الثانية اه‍ ، وهي أحسن . ( قوله لأن الأصل ) إلى قوله : ويوافقه في النهاية والمغني ، إلا قوله : ولو قال إلى وله ، وقوله : عند المعاملة . ( قوله من القسم الخ ) خبر أن ( قوله الآتي ) أي في قول المصنف وإلا فيصدق الخ ( قوله ولو قال ) أي المدين وكذا ضمير أمهل ( قوله بذلك ) أي بالتلف أو الاعسار ، ( قوله أيضا ) لعل معناه فيقبل استمهاله لاحضار البينة كما يقبل طلب خصمه حبسه ( قوله وله ) أي للمدين ( قوله عليه ) أي على خصمه ( قوله ذهاب ماله ) أي أو إعساره اه‍ نهاية . ( قوله أنه ) أي الدائن ( قوله ويحلفه ) عطف على يدعي ( قوله بالملاءة ) أي الغنى ( قوله عند المعاملة ) أو بعدها اه‍ ع ش . ( قوله إلا البينة ) هلا قبل قوله : للتحليف إذا ادعى أنه عرض له ذهابه بعد الملاءة ، وينبغي أن الامر كذلك اه‍ سم . ( قوله ما مر آنفا عن ابن الصلاح ) يشير إلى ما مر له في شرح قول المصنف : وإن قال عن جناية قبل في الأصح فراجعه في إقرار المحجور عليه اه‍ سيد عمر . ( قوله بأنه سبق منه ) أي من المودع ( قوله بما في يده )