لأنه لا تفريط منه ولا تعد وإن كان بعد الامكان فتلفت ففيه وجهان ( أحدهما ) يضمنها لتأخر
ردها مع امكانه والآخر لا يضمنها لأنه غير متعد في اثبات يده عليها إنما حصلت في يده بغير فعله
( فصل ) إذا مات المودع وعنده وديعة معلومة بعينها فعلى وارثة تمكين صاحبها من أخذها فإن لم
الشرح الكبير — صفحة 322
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٢٢