لزمه نكاح الثانية وكذلك ان لم يسلم من البواقي الا اثنتان لزمه نكاح الأربع ، وان أسلم الجميع في
العدة كلف أن يختار ثلاثا مع التي اختارها أولا وينفسخ نكاح الباقية ، وعلى هذا لو أسلم معه ثلاث
كلف اختيار اثنتين ، وان أسلم معه أربع كلف اختيار ثلاث منهن إذ لا معني لانتظاره الخامسة ونكاح
ثلاثة منهن لازم على كل حال ، ويحتمل أن لا يجبر على الاختيار لأنه إنما يكون عند زيادة العدد على
أربع وما وجد ذلك ، ولذلك لو أسلمت معه من الإماء لم يجبر على اختيارها كذا ههنا قال شيخنا
والصحيح ههنا أنه يجبر على اختيارها لما ذكرنا من المعني ، وأما الأمة فقد يكون له غرض في اختيار
غيرها بخلاف مسئلتنا .
( مسألة ) ( وان أسلم عبد وتحته اما فأسلمن معه ثم أعتق فله أن يختار منهن ) لأنه حالة اجتماعهم
على الاسلام كان عبدا يجوز له الاختيار من الإماء
( مسألة ) ( وان أسلم وأعتق ثم أسلمن فحكمه حكم الحر ) لا يجوز أن يختار الا بوجود الشرطين
فيه لأنه حالة اجتماعهم في الاسلام كان حرا فيشرط في حقه ما يشترط في حق الحر
( تم بحمد الله وعونه الجزء السابع . . )
الشرح الكبير — صفحة 621
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٦٢١