( مسألة ) ( وان مات المودع فادعى وارثه التسليم لم يقبل الا ببينة ) لأن صاحبها لم يأتمنه عليها فلا
يقبل قوله عليه بخلاف المودع فإنه ائتمنه فقبل قوله بغير بينة
( مسألة ) ( فإن تلفت عنده قبل امكان ردها لم يضمنها )
الشرح الكبير — صفحة 321
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٢١