تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( مسألة ) ( وان مات المودع فادعى وارثه التسليم لم يقبل الا ببينة ) لأن صاحبها لم يأتمنه عليها فلا يقبل قوله عليه بخلاف المودع فإنه ائتمنه فقبل قوله بغير بينة ( مسألة ) ( فإن تلفت عنده قبل امكان ردها لم يضمنها )