أبو الحسين ان المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه اومأ إليه أحمد كما لو وجد في رزمانج
أبيه دينا على غيره يخط أبيه كان له ان يعمل على خطه ويحلف على استحقاقه بالخط فإذا وجد دينا
عليه كان ألوى وأحوط
( مسألة ) ( وان ادعى الوديعة اثنان فاقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه ) لأن يده دليل على ملكه بدليل
الشرح الكبير — صفحة 325
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٢٥