المعتاد فهو للمشتري )
إذا كان على العبد أو الجارية حلي فهو بمنزلة ماله على ما ذكرنا . فاما الثياب فقال أحمد : ما كان يلبسه
الشرح الكبير — صفحة 304
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٠٤
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة