تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
المعتاد فهو للمشتري ) إذا كان على العبد أو الجارية حلي فهو بمنزلة ماله على ما ذكرنا . فاما الثياب فقال أحمد : ما كان يلبسه