عند البائع فهو للمشتري ، وان كانت ثيابا يلبسها فوق ثيابه أو شئ يزينه به فهو للبائع إلا أن يشترطه
الشرح الكبير — صفحة 305مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة ص٣٠٥عند البائع فهو للمشتري ، وان كانت ثيابا يلبسها فوق ثيابه أو شئ يزينه به فهو للبائع إلا أن يشترطهصفحات الكتاب١…٣٠٢٣٠٣٣٠٤٣٠٥٣٠٦٣٠٧٣٠٨…٥٣٧الصفحة السابقة→٣٠٥←الصفحة التالية