عند البائع فهو للمشتري ، وان كانت ثيابا يلبسها فوق ثيابه أو شئ يزينه به فهو للبائع إلا أن يشترطه
الشرح الكبير — Page 305Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة P.305عند البائع فهو للمشتري ، وان كانت ثيابا يلبسها فوق ثيابه أو شئ يزينه به فهو للبائع إلا أن يشترطهPages in this book1…302303304305306307308…537←Previous305Next→