پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 274

پدیدآورندگان:

ص۲۷۴
في جواز البيع كالنوع الواحد ، والأول أولى لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما فلم يتبع أحدهما الآخر في بدو الصلاح كالجنسين ويخالف الزكاة فإن القصد هو الغنى من جنس ذلك المال لتقارب منفعته