پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 273

پدیدآورندگان:

ص۲۷۳
يتأخر تأخرا كثيرا فلا يجوزه في الباقي ، وقال أبو الخطاب يجوز بيع ما في البستان من ذلك الجنس وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي لأن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب فيتبعه
الشرح الكبير — صفحه 273 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة