تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( فصل ) فإن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شئ على المؤجر نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم يتلف إنما تلف مال المستأجر فيها فصار كدار استأجرها