تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
لا يختلف فيه فيباح بيع جميعها بذلك لا نعلم فيه خلافا وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان ؟ على روايتين أظهرهما أنه يكون صلاحا فيجوز بيعه وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن قياسا