پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 260

پدیدآورندگان:

ص۲۶۰
( فصل ) وظاهر المذهب أنه لافرق بين قليل الجائحة وكثيرها إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله كاليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت عليه ، قال أحمد إني لا أقول في عشر ثمرات ولا عشرين ولا أدري ما الثلث ولكن إذا كانت جائحة تستغرق الثلث أو الربع أو الخمس توضع ، وعن أحمد أن ما دون الثلث