كان بفعل آدمي فقال القاضي يخير المشتري بين فسخ العقد ومطالبة البائع بالثمن وبين البقاء عليه ومطالبة
الجاني بالقيمة كالمكيل والموزون إذا أتلفه آدمي قبل القبض لأنه أمكن الرجوع ببدله بخلاف التالف
بالجائحة إلا أن في إحراق اللصوص ونهب العساكر والحرامية وجهين ، فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله
الشرح الكبير — صفحه 258
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۲۵۸