پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 259

پدیدآورندگان:

ص۲۵۹
عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن والثمرة غير مضمونة على المشتري ، فإذا كانت القيمة أكثر من الثمن فقد ربح فيه . قلنا إن المراد بالخبر النهي عن الربح بالبيع بدليل أن المكيل لو زادت قيمته قبل قبضه ثم قبضه جاز ذلك بالاجماع