Skip to main content

الشرح الكبير — Page 260

Contributors:

P.260
( فصل ) وظاهر المذهب أنه لافرق بين قليل الجائحة وكثيرها إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله كاليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت عليه ، قال أحمد إني لا أقول في عشر ثمرات ولا عشرين ولا أدري ما الثلث ولكن إذا كانت جائحة تستغرق الثلث أو الربع أو الخمس توضع ، وعن أحمد أن ما دون الثلث