پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
رواية أخرى أنه يبطل ذكرها أبو الخطاب كالمسألة التي قبلها ، والصحيح الأولى وقد ذكرنا الفرق بينهما ، وقال القاضي : ان كانت الثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى قيل لكل واحد اسمح بنصيبك لصاحبك ، فإن فعل أحدهما أقررنا العقد وأجبرنا الآخر على القبول لأنه يزول به النزاع ، وان