وجعل بعض أصحابنا هذا رواية ثالثة فيمن قصد التبقية وإلا لم يفسد ، قال شيخنا : والظاهر أن هذا
يرجع إلى ما نقله أحمد بن سعيد فإنه يتعين حمل ما نقله أحمد بن سعيد على صحة البيع على من لم يرد حيلة
فإن أراد الحيلة لم يصح بحال ، وقد ثبت من مذهب أحمد أن الحيل كلها باطلة ، ووجه الرواية الأولى
الشرح الكبير — صفحة 227
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٢٧