ويشتركان في الزيادة وعنه يتصدقان بها )
اختلفت الرواية فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحها فنقل
عنه حنبل وأبو طالب أن البيع يبطل اختارها الخرقي ، وقال القاضي هي أصح فعلى هذا يرد المشتري
الشرح الكبير — صفحة 225
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٢٥