أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فاستثنى منه ما اشتراه بشرط القطع
وقطعه بالاجماع فيبقى فيما عداه على أصل التحريم ، ولان التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه لحق الله
تعالى فأبطل العقد وجوده كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء وترك التقابض فيما يشترك القبض فيه ، ولان
الشرح الكبير — صفحة 228
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٢٨