Skip to main content

الشرح الكبير — Page 222

Contributors:

P.222
وان باعه إياه بشرط القطع جاز وجها واحدا ولم يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل له فهو كبيع الثمرة لمالك الأصل ( فصل ) وإذا اشترى قصيلا من شعير ونحوه فقطعه ثم نبت فهو لصاحب الأرض المشتري